السيد محمد حسن الترحيني العاملي
105
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا ( 1 ) ( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن ( 2 ) ) ، لأنه المنكر ، والأصل براءته من الزائد . وقيل : الراهن ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله . ويضعّف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا ، أو خائنا . [ العاشرة - لو اختلفا في قدر الحق المرهون به ] ( العاشرة - لو اختلفا في ) قدر ( الحق المرهون به ( 3 ) ، حلف الراهن على )